التغطية الاخبارية

لبنان| وزير المالية عدّل قرار تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حمل الرقم 601/1 تاريخ 25/6/2025، عدّل بموجبه القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025، الرامي إلى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، وجاء فيه:
"المادة الأولى: تمدد ولمرَة أخيرة لغاية 30 أيلول 2025 ضمنًا، المهل الواردة في القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمنًا وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة لعقود البيع المتعلقة بالعقارات المبنية المفرزة أقساماً فقط دون العقارات الغير مفرزة.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وإزالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى".