التغطية الاخبارية
لبنان| تعميم من المالية إلى من "قاموا بعمليات على منصة صيرفة": لتسديد الضريبة المتوجبة وإلا الملاحقة
أصدرت وزارة المالية بيانًا شددت فيه على وجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة «صيرفة»، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
وأوضحت الوزارة أنها تُعلم المكلفين الذين تجاوز مجموع قيمة عملياتهم على منصة «صيرفة» مبلغ 15 ألف دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المحددة، بضرورة التصريح وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها ضمن مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني/يناير 2026، تفاديًا لملاحقتهم وفقًا لأحكام التهرب الضريبي.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية ستباشر، بعد انقضاء هذه المهلة، بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان والجهات المعنية حول العمليات المنفذة على المنصة، على أن يتم إحالة المكلفين غير الملتزمين بموجباتهم الضريبية إلى النيابة العامة المالية.