التغطية الاخبارية
لبنان| وزير العمل يصدر تعميمًا حول تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية
أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر تعميمًا موجّهًا إلى إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص، شدّد فيه على ضرورة الالتزام بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية، تطبيقًا لأحكام قانون العمل.
وجاء في التعميم أن المادة 34 من المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004، المتعلّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات، تنص على وجوب أن يكون لدى جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، والتي يزيد عدد الأجراء فيها على خمسة عشر أجيرًا، طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم توافره، لمراقبة الحالة الصحية للأجراء، واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية في أماكن العمل، والحد من مخاطر التعرّض للأمراض العادية والمهنية وحوادث العمل.
وأشار التعميم إلى أن أصحاب العمل ملزمون بإجراء الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم، بغضّ النظر عن عدد العاملين في المؤسسة، وذلك حرصًا من وزارة العمل على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف المؤسسات والشركات العاملة في لبنان.
وبناءً عليه، طلب وزير العمل من جميع أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، التقيّد بمضمون المادة 34 من المرسوم رقم 11802، محذّرًا من أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.