اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وزير الصحة: قرار الإقفال الجزئي فرصتنا الأخيرة

لبنان

ما هو موقف الرئيس عون من إعفاء المديرين العامين المُحالين على القضاء؟
لبنان

ما هو موقف الرئيس عون من إعفاء المديرين العامين المُحالين على القضاء؟

بعبدا: لن يوقع الرئيس عون على اعفاء المديرين العامين المحالين على القضاء إلا بعد صدور قرارات حكومية بشأنهم
1150

أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس ميشال عون لن يوقع مشاريع مراسيم اعفاء المديري العامين المحالين على القضاء، طالما لم تصدر قرارات بشأنها من مجلس الوزراء".

وأصدر المكتب بيانا توضيحيا لما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء، نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، وبهدف وضع حد للحملات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع.

وقال المكتب: "بما ان رئيس الجمهورية هو المؤتمن، وفقا لمستلزمات قسمه، على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها، ولمّا كانت قد أحيلت الى المديرية العامّة في رئاسة الجمهورية، ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع اعفاء المدير العام للجمارك، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من مهام وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء،
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات قد أبدت رأيها في الصيغة التي يقتضي اتباعها في اصدار مثل هذه المراسيم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020، حيث اعتبرت في الرأي المذكور رقم 882/2020 تاريخ 28/9/2020 ان مشاريع المراسيم المذكورة لم تتخذ في مجلس الوزراء، إذ لم يتم عرضها عليه، في حين يُستفاد من المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ 29/4/1972 ان مرسوم اعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس عملا بمبدأ موازاة الصيغ، طالما انّ تعيين موظف من الفئة الأولى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بأكثرية الثلثين، على ما تنص عليه صراحة المادة 65 من الدستور".

وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء رقم 14/2020 القاضي بالموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سوف يتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد اعفائهم من مهام وظائفهم، يمكن وصفه، عملا بالاستشارة المذكورة، بالقرار المبدئي او المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء، وفق الصيغة المبينة أعلاه".

وأكد أنه "عملا باحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما انه لم تصدر قرارات بشأنها اسميا وفرديا من مجلس الوزراء".

مشاركة