لبنان
أصدر وزير المال ياسين جابر قرارًا حدد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ المتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة.
للاطلاع على نص القرار، اضغط هنا