اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التغطية الاخبارية

لبنان| مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عممت لانتخاب لجان الأهل في المدارس الخاصة
لبنان

لبنان| مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عممت لانتخاب لجان الأهل في المدارس الخاصة

منذ 3 أشهر
148

أصدر رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ عماد الأشقر التعميم رقم: 8، الموجه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة غير المجانية، والمتعلق بالأصول والإجراءات الواجب اعتمادها في عملية اختيار لجان الأهل، سندًا إلى القانون 515/96 والقانون 11/81 والمرسوم 4564/81 (لجان الأهل)، وجاء فيه:
 "مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026 وعملًا بأحكام القوانين المذكورة بالمرجع أعلاه، وحرصًا على حسن سير العمل الإداري والتربوي وتلافيًا لأي أخطاء أو مخالفات عند إجراء عملية اختيار لجان الأهل تذكركم هذه المصلحة بالتالي:
- أن الفصل الأول هو الموعد المحدد لإجراء عملية اختيار لجان الأهل في المدارس الخاصة التي انتهت مدة ولاية لجنتها. 
- ولاية لجنة الأهل 3 سنوات (3 أعوام دراسية) قابلة للتجديد مرة واحدة شرط أن يكون للعضو أولاد في المدرسة ويتم التجديد بعد اتباع نفس الإجراءات المعتمدة لانتخاب لجان الأهل.
- توجه الإدارة المدرسية دعوة خطية إلى أولياء التلامذة لاختيار أعضاء لجنة الاهل قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد للاختيار، وتعين في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وزمانه والجهة المخولة من المدرسة تلقي الترشيح لعضوية لجنة الأهل وقبوله أو رفضه مع تبرير سبب الرفض وذلك بموجب اشعار خاص يحفظ في ملف الدعوة. 
- يكون الاجتماع قانونيًا عندما يكتمل النصاب بالنصف زائد واحد من عدد أولياء التلامذة (الأكثرية المطلقة) وفي حال لم يكتمل النصاب يتوجب عقد اجتماع ثان بعد أسبوع في ذات اليوم والساعة من الأسبوع اللاحق يكون النصاب قانونيًا بمن حضر.
- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للاختيار بـ4 أيام، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مكان عام وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاختيار.
- تشرف على عملية الاختيار لجنة ثلاثية برئاسة ممثل عن الإدارة المدرسية وعضوين اثنين من أولياء التلامذة يختارهم الرئيس من بين الأولياء الحاضرين، ويكون لوزارة التربية مندوب عنها يحضر بصفة مراقب.
- يكون الاختيار أساسًا بطريقة الاتفاق ويعتبر حاصلًا بهذه الطريقة عندما يجمع خطيا 75% من الأولياء الحاضرين بجلسة قانونية (نصاب) على من يمثلهم في لجنة الأهل، أما في حال اللجوء الى الاقتراع السري يعتبر فائزًا المرشح الذي ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين، وفي حال اقتصر عدد المرشحين على العدد اللازم المطلوب أو نقص فيعتبر هؤلاء المرشحين فائزين بالتزكية دون الحاجة الى اكتمال النصاب أو إجراء عملية اختيار من الاجتماع الأول.
- يكون أعضاء لجنة الأهل بمعدل ممثل واحد على الأقل من كل صف فاذا لم يترشح احد من أولياء تلامذة صف معين فليس ما يحول دون قبول ترشيح ولي أو اكثر من أولياء تلامذة صف اّخر فالمهم أن يكون عدد ممثلي الأولياء في لجنة الأهل وبالتالي عدد الفائزين من المرشحين لعضوية لجنة الأهل ، معادلا على الأقل لعدد الصفوف مع مراعاة وجوب كون العدد الإجمالي مفردًا على أن لا يقل عن 5 ممثلين والا يزيد عن 17 ممثلًا:
* مدرسة ابتدائية يجب ان لا يقل عن خمسة أعضاء.
* مدرسة ابتدائية متوسطة يجب ان لا يقل عن 9 أعضاء.
* مدرسة متوسطة وثانوية يجب ان لا يقل عن 7 أعضاء.
* مدرسة كاملة المراحل يجب ان لا تقل عن 15 عضوًا.
- تسقط حكمًا العضوية لكل من لم يعد له ولد في المدرسة، وعليه يتم اختيار العضو البديل المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعد الفائز الأخير في آخر عملية اختيار جرت، أما في حال كان هناك تزكية في عملية الاختيار الأخيرة، عندئذ يتم الدعوة إلى إجراء عملية استكمال لعدد أعضاء اللجنة المطلوب (نفس الإجراءات المتبعة لعملية انتخاب لجنة الأهل).
- يشترط في العضو المرشح للجنة الأهل، ان يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين متتاليتين على الأقل ، الا اذا كانت المدرسة جديدة او روضة أطفال ، كذلك يجب على المرشح ان يكون موافقا على نظام المدرسة وان يكون متعلما، اما عضو اللجنة المالية في لجنة الأهل فيجب ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الإدارية والمالية ومن غير العاملين في المدرسة.
- عند الانتهاء من عملية الاختيار، يتم وضع محضر موقع من اللجنة المشرفة على العملية ويصدق عليه مندوب وزارة التربية، وتعلن أسماء الفائزين.
إننا نناشد المسؤولين المعنيين التقيد ببنود هذا التعميم وللقوانين والأنظمة والنصوص الموضوعة لعملية اختيار ودور لجان الأهل وإن أي مخالفة لها ستعرض مرتكبيها للتدابير المرعية الإجراء".
 

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام