التغطية الاخبارية
لبنان| وزير العمل يحظر الإعلان والترويج لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات
استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، وتأكيدًا على ما ورد في المادّة 12 من القرار رقم 74/1 تاريخ 01/07/2025، المتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وحرصًا على التزام لبنان بمعايير العمل المنصوص عليها في المواثيق العربية والدولية، أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تقضي بحظر الإعلان والترويج لمكاتب الاستقدام.
وجاء في المذكرة، أولًا، أنه يُحظر على أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية الإعلان أو الترويج لمكاتبهم عبر أي وسيلة إعلامية أو إعلانية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما خاصية "عرض الحالة" على تطبيق واتس آب وغيره من التطبيقات المماثلة، وذلك تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.
وثانيًا، كلّفت المذكرة دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ أحكامها والتأكد من الالتزام بمضمونها.