اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "نيويورك تايمز": خلية عسكرية أميركية متورطة بإرتكاب مجازر في سوريا

لبنان

الخنسا لوزير العدل: انقلوا دعوى انفجار المرفأ من البيطار
لبنان

الخنسا لوزير العدل: انقلوا دعوى انفجار المرفأ من البيطار

الخنسا ذكرت في كتابها المواد الواردة في الدستور التي خالفها البيطار
1390

تقدمت المحامية مي الخنسا بكتاب الى وزير العدل هنري خوري، لنقل دعوى انفجار مرفأ بيروت من القاضي طارق البيطار، بسبب مخالفته القانون والدستور اللبناني.

وعززت الخنسا طلب النقل بذكر المواد الواردة في الدستور التي خالفها البيطار، لا سيما ما ورد في مقدمة الدستور إضافة الى مخالفته المواد /7/ و/8/ و/9/ والمادة /40/.

وذكرت أن هذا الكتاب وجّه لخوري بناءً على الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة /340/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، خصوصًا الفقرة الرابعة من هذه المادة، والتي نصت على ما يلي:

"تتولى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر، تقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها إما لتعذر تشكيل المرجع المختص أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الارتياب المشروع.

للنائب العام التمييزي وحده أن يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة.

إذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو إحدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.

للنائب العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفوا أو بناء على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزير العدل للأسباب الواردة في الفقرة الأولى.
يجب أن يبلغ طلب النقل إلى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم أن يجيب عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه.

لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك".

وقد سُجل الكتاب لدى ديوان وزارة العدل برقم 2836/3 تاريخ 13/12/2021.

مشاركة