التغطية الاخبارية

لبنان| لجنة الإدارة والعدل تعمل لصيغة تجمع اقتراحي قانونين حول الوساطة الاتفاقية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب الأعضاء: حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان. كما حضر الجلسة القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
وصدر بيان أشار إلى "أن اللجنة عقدت جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 22/4/2025 لدرس جدول أعمالها المقرر".
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022.
بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، تداول السادة النواب بالاقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة إمكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة أم اعتماد مراكز الوساطة من دون سواها، بالإضافة إلى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز أو من الاشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول اعمال الجلسة.
بعد الاطلاع على مواد القانون الأخير وعلى مواد الاقتراح الرامي إلى تعديله، قررت اللجنة تكليف نواب من أعضائها درس صيغة يمكن أن تجمع بين الاقتراحين وترمي إلى تعديل القانونين وجعلهما قانون واحد.
رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة، البحث والتداول في آلية نشر القانون المتعلّق بإيجار الأماكن غير السكنية.
وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة أن طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة مبدين استغرابهم من الآلية التي تم فيها نشر القانون المذكور.وعرض بعض السادة النواب للنتائج التي يمكن أن تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل العام 1992. كما عرض رئيس اللجنة لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها.وقد تبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعا لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكّل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو للمأجور، وفي هذا المجال تبرز أكثر من مسألة بحسب ما إذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستفد، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق.
من ناحية أخرى، وأثناء المناقشة بين السادة النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
1 - بنتيجة التداول بين السادة النواب برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة من دون أي مهل.
عليه رأت اللجنة أن العلاج يقتضي اصدار قانون يعدل المدة المحدّدة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد، كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.
2 - نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلّقة بالوساطة القضائية أم بالوساطة الاتفاقية، عليه رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".