التغطية الاخبارية
لبنان| وزير المالية يمدّد مهلة التصاريح الضريبية وتسديد الضريبة عن عام 2025 حتى 27 شباط
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا مدّد فيه مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، وكذلك مهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
وجاء في المادة الأولى:
"تُمدَّد لغاية 27/02/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:
التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)."
وفي المادة الثانية:
تُمدَّد لغاية 27/02/2026 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:
تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
وفي المادة الثالثة:
تُمدَّد لغاية 27/02/2026 ضمناً مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وفي المادة الرابعة:
يُبلَّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.