لبنان
تابع مجلس النواب، جلسته العامة، مساء اليوم الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، حيث ناقش ما تبقّى من البنود الـ44 التي بدأ مناقشتها في جلسته الأولى صباح اليوم، والمتنوّعة بين اقتراحات قوانين ومشاريع مُحالَة عليه من الحكومة، فأقرّ عددًا منها وأعاد القسم الذي لم يُقرّه إلى اللجان النيابية المختصّة لدراسته مجدّدًا.
فقد أقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000 ليرة لبنانية، أيْ 56 ألفًا و500 مليار ليرة لبنانية، وذلك لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار/مارس 2026.
كذلك، أقرّ مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان و"صندوق النقد الدولي" بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق في لبنان، حيث يندرج المشروع ضمن المسار التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة بين لبنان والصندوق، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد درست الاتفاقية وأقرَّتها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة العامة.
وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1834 الذي يُجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق مع ألمانيا بشأن إنشاء مكاتب محلية لكل من "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" (GIZ) و"بنك إعادة الإعمار" الألماني (KfW) في لبنان.
كذلك، أقرّ المجلس مشروع القانون المعجَّل الوارد في المرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025، بهدف تقديم مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 3013 الرامي إلى تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك، في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والصناديق والمجالس والهيئات معدّلًا بناءً لاقتراح التعديل المقدَّم من النائب أشرف بيضون.
وأقرّ المجلس أيضًا مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2251 الهادف إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد إلى اتفاقية القرض رقم 959 الموقّعة بين لبنان و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدّلة الخاصّة بمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
وأقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجِّبة لمصلحة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" استنادًا إلى تعديلات لجنة المال والموازنة.
وأعاد المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر في تاريخ 17 آب/أغسطس 1995 والمتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، أعاده المجلس إلى اللجان النيابية المختصّة لمزيدٍ من الدرس والبحث.