اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عام 2019: الاحتلال يعتقل 5500 فلسطيني واستشهاد 5 أسرى في سجونه

لبنان

تعميم مصرف لبنان يلزم المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بذات العملة
لبنان

تعميم مصرف لبنان يلزم المؤسسات غير المصرفية تسديد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بذات العملة

حاكم مصرف لبنان يصدر قرار يتعلق بالتحويلات الالكترونية
2389

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  قرارًا وسيطا رقمه 13164 عدّل بموجبه نص المادة 7 مكرر من القرار 7548 المتعلق بعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، مستبدلاً نصّ المادة بالتالي: "على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل"، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8 كانون الثاني 2020.

وجاء في البيان:  "أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه. وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان. وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.

المادة الاولى: يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد فيها من الخارج بذات عملة التحويل.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/1/2020.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

الكلمات المفتاحية
مشاركة